responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 76
عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن (قد - خ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.
[21] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
[22] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله، وعنه، عن القاسم (1) عن علي، عن أبي بصير نحوه.
[23] وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا، كعدة المتوفى عنها زوجها.


[21] يب، ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340 فيه: ومهرها من الميراث (سهمها خ)
[22] يب: ج 2 ص 289 و 290، صا: ج 3 ص 341
[23] يب: ح 2 ص 290، صا: ج 3 ص 341: رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 125 وفيه
إنما ذاك المطلقة.
[1] رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا
فالاطلاق يحمل على الثاني - منه ره


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست